هل القطرة في العين أو في الأذن أو الأنف مما يفطر الصائم؟ وما حكم استعمال الحقن للصائم؟




 الذي أطمئن إليه وتؤيده الأدلة أن كثيرا مما ذكره الفقهاء من المفطرات ليس كذلك ولم تقم الأدلة الصحيحة على اعتباره  مفطرا للصائم وأنا أميل إلى التضييق في المفطرات، ويعجبني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى وكذلك ابن حزم في المحلى- رحمهما الله- أن القطرة بأنواعها المختلفة سواء كانت في الأنف أو الأذن أو العين فإنها لا تفطر الصائم، لأن هذه ليست طعاما ولا شرابا ولا تدخل الى الجوف من المدخل الطبيعي للطعام والشراب، وأما الحقن التي تعطى تحت الجلد أو في الوريد فإذا كانت دواء فلا تفطر، وإذا كانت على سبيل الغذاء فهي مفطرة وتتنافى مع حقيقة الصوم والله أعلم.
تابعنا على الفيسبوك:
تابعنا على تويتر: